يبق له ريح ولا طعم ولا لون فلا فدية بلا خلاف وإن ظهرت هذه الأوصاف وجبت الفدية بلا خلاف وإن بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيبا وإن بقي اللون وحده فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب ودليلهما في الكتاب أصحهما على قولين أصحهما لا فدية وهو نصه في الأم و الإملاء و القديم والثاني يجب نصه في الأوسط والطريق الثاني لا فدية قطعا وإن بقي الطعم فقط فثلاث طرق ذكرها صاحب الشامل و البيان وغيرهما أصحهما وجوب الفدية قطعا وبه قطع المصنف والجمهور ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه كالرائحة والثاني فيه طريقان والثالث لا فدية وهذا ضعيف أو غلط وحكى البنديجي طريقا رابعا لا فدية قطعا ولو أكل الحليحلتين المربى في الورد نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه قال الرافعي ويجيء فيه هذا التفصيل أطلق الدارمي أنه إن كان فيه ورد ظاهر وجبت الفدية قال الماوردي والروياني لو أكل العود لا فدية عليه لأنه لا يعد تطييبا إلا بالتبخر به بخلاف المسك والله أعلم فرع لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب لزمته الفدية بلا خلاف لأنه وجد استعمال الطيب مع العلم بتحريمه فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به كما لو نتف شعر لحيته أو غيرها من شعوره التي لا ينفعه نتفها وممن صرح بالمسألة المتولي وصاحبا العدة والبيان فرع قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال الشافعي في الأم وإن لبس إزارا مطيبا لزمته فدية واحدة للطيب ولا شيء عليه في اللبس لأن لبس الإزار مباح قال وإن جعل على رأسه الغالية لزمه فديتان إحداهما للطيب والثانية لتغطيته رأسه وهما جنسان فلا يتداخلان هذا نقل القاضي وكذا نقله غيره قال الدارمي لو لبس إزارا غير مطيب ولبس فوقه إزارا آخر مطيبا قال ابن القطان فيه وجهان يعني هل تجب فيه فدية أم فديتان الأصح فدية لأن جنس الإزار مباح ولو طبق أزرا كثيرا بعضها فوق بعض جاز قال المصنف رحمه الله تعالى والطيب كا ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والصندل والورد والياسمين والورس والزعفران وفي الريحان الفارسي والمرزنجوش واللينوفر والنرجس قولان أحدهما يجوز شمها لما روى عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن المحرم يدخل البستان فقال نعم ويشم