فلزمه أن يخرج إلى الحل ويرجع فيطوف ويحلق وقد تمت عمرته وليس عليه دم الجماع وأما دم الحلق ففيه القولان المشهوران في حلق الناسي أصحهما يجب الحال الثاني أن يخرج إلى الحل ثم يدخل مكة فيطوف ويسعى ويحلق فيعتد بذلك وتتم عمرته بلا خلاف وفي سقوط دم الإساءة عنه فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور سقوطه والثاني على طريقين أصحهما القطع بسقوطه والثاني أنه على الخلاف السابق فيمن جاوز الميقات غير محرم فإذا قلنا بالمذهب فالواجب خروجه إلى الحل قبل الأعمال إما في ابتداء الإحرام وإما بعده وإن قلنا لا يسقط فالواجب هو الخروج قبل الإحرام والله أعلم فرع قال الشيخ أبو حامد في آخر كتاب الحج من تعليقه قال الشافعي أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجها في طريق حجه عقب إحرامه ولا يقيم بعد إحرامه قال الشافعي وكذا لو كان إحرامه من جوف مكة قال أبو حامد هذا الذي قاله الشافعي صحيح فيستحب لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه وينبغي أن يكون إحرام المكي عند إرادته التوجه إلى منى وقد سبق قريبا بيان هذا والله أعلم