أوجه ذكرها القاضي والأصحاب أحدها أن اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة وعرف الشرع قدم عرف الشرع لأنه طارىء وعرف الشرع أن النكاح العقد لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن فانكحوا ما طاب لكم من النساء وفي الحديث الصحيح ولا تنكح المرأة على عمتها وفي الصحيح انكحي أسامة