ليجب قضائه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعي وقد نص عليه المصنف والأصحاب كما نقل وأما إنكار الشيخ ففاسد لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأما الصلاة فإنها تجب بأول الوقت لإمكان تتميمها والله أعلم هذا مذهبنا وحكي أصحاب عن أحمد أن إمكان السير وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة نظرت فإن كان قادرا على المشي وجب عليه لأنه يمكنه الحج من غير مشقة شديدة وإن كان زمنا لا يقدر على المشي ويقدر على الحبو لم يلزمه لأن المشقة في الحبو في المسافة القريبة أكثر من المشقة في المسافة البعيدة في السير وإن كان من أهل مكة وقدر على المشي إلى مواضع النسك من غير خوف وجب عليه لأنه يصير مستطيعا بذلك الشرح قال أصحابنا من كان في مكة أو كانت داره من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فإن كان قويا على المشي لزمه الحج ولا يشترط وجود الراحلة لأنه ليس في المشي في هذه الحالة مشقة كثيرة وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة لوجوب الحج عليه وكذا المحمل إن لم يمكنه الركوب ولا يلزمه الزحف والحبو هكذا قطع به المصنف والجماهير وحكي الدارمي وجها أنه يلزمه الحبو حكاه عن حكاية ابن القطان وهو شاذ أو غلط وحكى الرافعي أن القريب من مكة كالبعيد فلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة وهو ضعيف أو غلط واتفق جمهور أصحابنا على اشتراط وجود الزاد لوجوب الحج على هذا القريب فإن لم يمكنه فلا حج عليه لأن الزاد لا يستغنى عنه بخلاف الراحلة وحكى القاضي حسين في تعليقه وجها أنه لا يشترط لوجوب الحج على هذا القريب وجود الزاد والصواب المشهور اشتراطه لكن قال الماوردي و القاضي حسين وصاحب البيان وآخرون في اعتبار زاده كلاما حسنا قالوا إن