جبير وأحمد وإسحق وبه قال بعض أصحاب مالك قال البغوي هو قول العلماء وقال مالك يلزمه الحج في الصورتين وبه قال داود وقال عكرمة الاستطاعة صحة البدن قال ابن المنذر لا يثبت في الباب حديث مسند قال وحديث ما السبيل قال الزاد والراحلة ضعيف وهو كما قال وقد سبق بيانه قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان الطريق غير آمن لم يلزمه لحديث أبي أمامة لأن في إيجاب الحج مع الخوف تغريرا بالنفس والمال وإن كان الطريق آمنا إلا أنه محتاج إلى خفارة لم يلزمه لأن ما يؤخذ من الخفارة بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرة المثل في الزاد والراحلة فلا يلزمه ولأنه رشوة على واجب فلم يلزمه الشرح حديث أبي أمامة سبق في الفصل الذي قبل هذا أنه حديث ضعيف وسبق في الفصل المذكور أن الخفارة بضم الخاء وكسرها وفتحها والرشوة بكسر الراء وضمها لغتان مشهورتان أما الأحكام فقال أصحابنا يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في ثلاثة أشياء النفس والمال والبضع فأما البضع فمتعلق بحج المرأة والحنثى وسنذكرهما بعد هذا بقليل حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله تعالى قال إمام الحرمين وليس الأمن المشترط أمنا قطعيا قال ولا يشترط الأمن الغالب في الحضر بل الأمن في كل مكان بحسب ما يليق به فأما النفس فمن خاف عليه من سبع أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد طريقا آخر آمنا فإن وجده لزمه سواء كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به وفيه وجه شاذ ضعيف أنه لا يلزمه سلوك الأبعد حكاه المتولي والرافعي والصحيح الأول وبه قطع الجمهور وأما البحر فسنذكر الخوف منه عقيب هذا إن شاء الله تعالى وأما المال فلو خاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدى أو غيره لم يلزمه الحج سواء طلب الرصدى شيئا قليلا أو كثيرا إذا تعين ذلك الطريق لم يجد غيره سواء كان العدو الذي يخافه مسلمين أو كفارا لكن قال أصحابنا إن كان العدو كفارا وأطاق الحاج مقاومتهم استحب لهم الخروج إلى الحج ويقاتلونهم لينالوا الحج والجهاد جميعا وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج ولا القتال قال أصحابنا ويكره بذل المال للراصدين لأنهم يحرصون على التعرض للناس بسبب ذلك هكذا صرح به القاضي حسين والمتولي والبغوي ونقله الرافعي وغيرهم ولو وجدوا من يخفرهم بأجرة وغلب على الظن أمنهم ففي وجوب استئجاره ووجوب الحج وجهان حكاهما إمام الحرمين وأصحهما عنده وجوبه لأنه من جملة أهب الطريق فهو كالراحلة والثاني لا