جواز الهدي والإطعام عنه بعد موته بلا خلاف فيه صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والبندنيجى والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب وصرحوا بأنه لا خلاف فيه قال أصحابنا ولو عتق قبل صومه ووجد هديا فعليه الهدى إن اعتبرنا في الكفارة حال الأداء أو الأغلظ وإن اعتبرنا حال الوجوب فله الصوم وهل له الهدي فيه قولان حكاهما البغوي وآخرون أصحهما له ذلك كالحر المعسر يجد الهدى والثاني لا لأنه لم يكن من أهله حال الوجوب بخلاف الحر المعسر والله أعلم فرع إذا نذر العبد الحج فهل يصح منه في حال رقه قال الروياني فيه وجهان كما في قضاء الحجة التي أفسدها فرع قال أصحابنا حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا أنه يأمره بالتحلل لا أنه يستقل بما يحصل به التحلل لأن غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع الإحرام بشيء من هذا بلا خلاف وحيث جاز للسيد تحليله جاز للعبد التحلل وطريق التحلل أن ينظر فإن ملكه السيد هديا وقلنا يملكه ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى به أيضا التحلل وإن لم يملكه فطريقان أحدهما أنه كالحر فيتوقف تحلله على وجود الهدي إن قلنا لا بدل لدم الإحصار أو على الصوم إن قلنا له بدل هذا كله على أحد القولين وعلى أظهرهما لا يتوقف بل يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا هو نسك والطريق الثاني القطع بهذا القول الثاني وهذا الطريق هو الأصح عند الأصحاب لعظم المشقة في انتظار العتق وأن منافعه لسيده وقد يستعمله في محظورات الإحرام وقد ذكر المصنف تحليل العبد وما يتعلق به في باب الفوات والإحصار والله أعلم فرع حيث جاز تحليله فأعتقه السيد قبل التحلل لم يجز له التحليل بل يلزمه إتمام الحج لأن التحلل إنما جاز لحق السيد وقد زال فإن فاته الوقوف فله حكم الفوات في حق الحر الأصلي هكذا صرح به الدارمي وغيره وهو ظاهر قال المصنف رحمه الله تعالى وإن حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى فإن بلغ