قبل الإحرام بالعمرة ويجيى فيه الوجه السابق عن ابن كج وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد الشروع فيهما ولو أذن في الحج أو التمتع فقرن ليس له تحليله بالاتفاق صرح به البغوي وآخرون لأن الإذن في التمتع إذن في الحج هذا هو المعروف وفي كلام الدارمي إشارة إلى خلاف فيه فإنه قال لو أذن له في القران فأفرد أو تمتع يحتمل وجهين وكذا إن أذن في الإفراد فقرن أو تمتع وكذا لو أذن في التمتع أو الإفراد فقرن هذا آخر كلام الدارمي قال الدارمي فلو أذن في الإحرام مطلقا فأحرم وأراد صرفه إلى نسك وأراد السيد غيره فوجهان أحدهما القول قول العبد والثاني هو كاختلاف الزوجين إذا قالت راجعتني بعد انقضاء عدتي وقال قبلها فإن قلنا قولان فمثله وإن قلنا القول قول الزوج في الرجعة وقولها في انقضاء العدة فمثله وإن قلنا يراعى السابق بالدعوى فمثله قال البغوي وغيره ولو أذن له في الإحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال فله فيه تحليله قبل دخول ذي القعدة ولا يجوز بعد دخوله قال الدارمي ولو أن له في الإحرام من مكان فأحرم من غيره فله تحليله ومراد الدارمي إذا أحرم من أبعد منه قال الدارمي ولو قال العبد لسيده أذنت لي في الإحرام وقال السيد لم آذن فالقول قول السيد قال ولونذر العبد حجا ففي صحته وجهان فإن صححنا فعله بعد عتقه وبعد حجة الإسلام وإن أذن له السيد في فعله رقيقا ففعله ففي صحته الوجهان المشهوران في قضاء الصبي والعبد الحجة الفاسدة في حال الصبا والرق والأصح عند الأصحاب صحة نذره والله أعلم قال أصحابنا وأم الولد والمدبر والأمة المزوجة والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه رقيق كالعبد القن في كل ما ذكرناه وما سنذكره إن شاء الله تعالى في إحرام العبد وما يتعلق به سواء ولو أحرم المكاتب بغير إذن مولاه ففي جواز تحليله لسيده طريقان أحدهما فيه قولان كمنعه من سفر التجارة والثاني له تحليله قطعا لأن للسيد منفعة في سفره للتجارة بخلاف الحج وهذا الثاني أصح وممن صححه البندنيجى وقد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الفوات والإحصار والله أعلم فرع إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان أحدهما فيه وجهان كالصبي حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجى والمصنف في باب محظورات الإحرام وطائفة قليلة الصحيح لزومه والثاني لا يلزمه وهذا الطريق غريب والطريق الثاني وهو الصحيح وبه قطع جماهير الأصحاب في كل الطرق أنه يلزمه القضاء بلا خلاف لأنه مكلف بخلاف الصبي على قول وهل يجزئه القضاء في حال