الفاسد في حال الصبا وأصحهما يجزئه قال أبو الطيب والدارمي وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي لأن صوم الصبي صحيح والثاني لا لأنه يقع واجبا والصبي ليس ممن يقع عنه واجب قال الدارمي هذا الوجه قول ابن المرزبان ولو أراد الولي في فدية التخيير أن يفدي عنه بالمال لم يجز لأنه غير متعين فلا يجوز صرف المال فيه هكذا قطع به جماعة وأشار المتولي إلى خلاف فيه فقال لا يجوز على المذهب فرع لو طيب الولي الصبي وألبسه أو حلق رأسه أو قلمه فإن لم يكن لحاجة الصبي فالفدية في مال الولي بلا خلاف وكذا لو طيبه أجنبي فالفدية في مال الأجنبي بلا خلاف صرح بها البغوي وآخرون وهل يكون الصبي طريقا في ذلك فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون فإن قلنا لا لم يتوجه في مال الصبي مطالبة وإلا طولب ورجع على الأجنبي أو الولي عند يساره أو إمكان الأخذ منه والأصح أنه لا يكون طريقا وإن فعل الولي ذلك لحاجة الصبي ومصلحته فطريقان أحدهما القطع بأنها في مال الولي لأنه الفاعل وأصحهما وبه قطع البغوي وآخرون أنه كمباشرة الصبي ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان أصحهما الولي والثاني الصبي والله أعلم ولو ألجأه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولي بلا خلاف صرح به الدارمي وغيره قال الدارمي وغيره ولو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولي بلا خلاف فرع قال المتولي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع ودم القران حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك فرع لو جامع الصبي في إحرامه ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع ناسيا أصحهما لا يفسد حجه والثاني يفسد وإن جامع عامدا وقلنا عمده عمد فسد بلا خلاف وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه فيه قولان مشهوران وحكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه وجهين والمشهور قولان أصحهما يجب اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملي والبغوي والمتولي والرافعي وآخرون لأنه إحرام صحيح فوجب القضاء إذا أفسده كحج التطوع في حق البالغ والثاني لا يجب لأنه ليس أهلا لأداء فرض الحج فإن قلنا يجب القضاء فهل يصح منه في حال الصبا فيه خلاف مشهور حكاه المصنف في باب محظورات الإحرام والبغوي وطائفة قولين وحكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجى والمحاملي والجمهور وجهين أصحهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه ممن صرح