بخلاف الصلاة وغيرها ومما لا يجوز فيه تفريق النية وخالف الغزالي الأصحاب فقال الأصح أنه لا يصح ثم جمهور الأصحاب أطلقوا المسألة في تفريق النية وقال الرافعي المشهور أن الخلاف في مطلق التفريق قال وحكي عن بعض الأصحاب أن الخلاف فيما إذا نوى رفع الحدث عن العضو المغسول دون غيره قال الرافعي ثم من الأصحاب من بنى تفريق نية الوضوء على تفريق أفعاله فقال إن جوزنا تفريق الأفعال فكذا النية وإلا فلا ومنهم من رتبه عليه فقال إن منعنا تفريق الأفعال فالنية أولى وإلا فوجهان والفرق أن الوضوء وإن فرق أفعاله عبادة واحدة يرتبط بعضها ببعض ولهذا لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول قبل غسل باقي الأعضاء لا يجوز فلتشملها نية واحدة بخلاف الأفعال فإنها لا تتأتى إلا متفرقة والله أعلم المسألة الثالثة أهلية النية شرط لصحة الطهارة فلا يصح وضوء مجنون وصبي لا يميز وأما الصبي المميز فيصح وضوؤه وغسله كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في المسألة السادسة وأما الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم ففيه أربعة أوجه الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لأنه ليس من أهل النية والثاني يصح غسله دون تيممه ووضوئه حكاه المصنف في باب الغسل وحكاه آخرون وقال إمام الحرمين هذا الوجه هو قول أبي بكر الفارسي قال وهو غلط صريح متروك عليه قال وليس من الرأي أن تحسب غلطات الرجال من متن المذهب والوجه الثالث يصح منه الغسل والوضوء دون التيمم حكاه صاحب الحاوي وغيره والرابع يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم حكاه إمام الحرمين وغيره وهو ضعيف جدا وأما المرتد فقال الرافعي قطع الأصحاب بأنه لا يصح منه غسل ولا غيره ولو انقطع حيض مرتدة فاغتسلت ثم أسلمت لم يحل الوطء إلا بغسل جديد بلا خلاف كذا قالوه وهذا الذي ادعاه الرافعي من الاتفاق ليس متفقا عليه بل