الرجوع رجع في الباقي وبدل التالف وفي بدله الخلاف السابق قريبا الأصح قيمته والثاني مثله وممن صرح بالمسألة الماوردي فرع المذهب الذي قطع به الجمهور أن القابض يملك المعجل ملكا تاما وينفذ تصريفه ظاهرا وباطنا وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والرافعي وآخرون أنه موقوف فإن عرض مانع تبينا عدم الملك وإلا تبينا الملك فلو باع القابض ثم طرأ المانع فإن قلنا بالمذهب استمر البيع على صحته وإلا تبينا بطلانه ولو كانت العين باقية فأراد القابض رد بدلها دونها فإن قلنا بالوقف فله ذلك وإن قلنا بالمذهب ففي جواز الإبدال الخلاف المشهور في مثله في القرض بناء على أنه يملكه بالقبض أم بالتصرف فإن قلنا بالتصرف فليس له وإن قلنا بالقبض وهو الأصح فوجهان أصحهما ليس له والثاني له قال إمام الحرمين إذا أثبتنا الرجوع ففيه تقديران لم يصرح بهما الأصحاب وحوم عليهما صاحب التقريب أحدهما أنا نتبين أن ملك الدفاع لم يزل وكان الملك موقوفا والثاني أن المدفوع متردد بين الزكاة والقرض فإن وقعت الزكاة موقعها وإلا فهو قرض قال الإمام وهذا في نهاية الحسن قال فعلى هذا إن قلنا القرض لا يملك إلا بالتصرف لم يكن للقابض الإبدال وإلا فوجهان قال ولو باعها ثم طرأ المانع فذكر نحو ما سبق والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن عجل الزكاة ودفعها إلى فقير فمات الفقير أو ارتد قبل الحول لم يجزئه المدفوع عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا فإن لم يبين عند الدفع أنها زكاة معجلة لم يرجع وإن بين رجع وإذا رجع فيما دفع نظرت فإن كان من الذهب أو الفضة وإذا ضمه إلى ما عنده بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة لأنه قبل أن يموت الفقير كان كالباقي على ملكه ولهذا لو عجله عن النصاب سقط به الفرض عند الحول فلو لم يكن كالباقي على حكم ملكه لم يسقط به الفرض وقد نقص المال عن النصاب ولأنه لما مات صار كالدين في ذمته والذهب والفضة إذا صارا دينا لم ينقطع الحول فيه فيضم إلى ما عنده وإن كان الذي عجل شاة ففيه وجهان أحدهما يضم إلى ما عنده كما يضم الذهب والفضة والثاني لا يضم لأنه لما مات صار كالدين والحيوان إذا كان دينا لا تجب فيه الزكاة وإن عجل الزكاة ودفعها إلى فقير فاستغنى قبل الحول نظرت فإن استغنى بما دفع إليه أجزأه لأنه دفع إليه ليستغني به فلا يجوز أن يكون غناه به مانعا من الأجزاء ولأنه زال شرط الزكاة من