تلزمه الرابعة لو كان نصف الشخص مكاتبا حيث يتصور ذلك في العبد المشترك إذا جوزنا كتابة بعضه بإذن شريكه وجب نصف صاع على مالك نصفه القن ولا شيء في النصف المكاتب على المذهب وفيه الوجه السابق في المكاتب ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر يجب على الموسر نصف صاع ولا شيء على المعسر إذا كان يحتاج إليه للخدمة هذا هو المذهب وفيه وجه سبق الخامسة قال الجرجاني في المهايأة ليس عبد مسلم لا يجب إخراج الفطرة عنه إلا ثلاثة أحدهم المكاتب يعني على المذهب وقد سبق فيه وجه أنه يجب فطرته على سيده ووجه أنها على نفسه والثاني إذا ملك السيد عبده عبدا وقلنا يملك لا فطرة على السيد الثاني لعدم ملكه ولا على الأول لضعف ملكه الثالث عبد مسلم لكافر إذا قلنا بالضعيف إنها تجب على المؤدي ابتداء والأصح وجوبها كما سبق ويجيء رابع على قول الاصطخري وغيره فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه دين وله عبد كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا ويجيء خامس وهو إذا لم يكن له وقت وجوب الفطرة إلا عبد يحتاج إليه للخدمة فإن الأصح لا يلزمه فطرة عن نفسه ولا عن العبد وقد سبقت المسألة واضحة في أول الباب فهذه خمس صور مختلف فيها كلها ويختلف الراجح فيها كما ذكرناه والله أعلم السادسة قال أصحابنا لو باع عبدا بشرط الخيار فصادف زمن الوجوب زمن الخيار فإن قلنا الملك في مدة الخيار للبائع فعليه فطرته سواء تم البيع أو فسخ وإن قلنا موقوف فإن تم البيع فالفطرة على المشتري وإلا فعلى البائع ولو صادف زمن الوجوب خيار المجلس فهو كخيار الشرط ولو تم البيع ثم فسخ بعد وقت الوجوب بإقالة أو عيب أو تخالف فالفطرة على المشتري ذكره البغوي وغيره السابعة لو مات وترك عبدا ثم أهل هلال شوال فإن لم يكن عليه دين فالعبد للورثة وعليهم فطرته كل واحد بقسطه وإن كان عليه دين يستغرق التركة بني على أن الدين هل يمنع انتقال الملك في التركة إلى الورثة أم لا والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور لا يمنع وقال الاصطخري يمنع فعلى المنصوص عليهم فطرته سواء بيع في الدين أم لا وأشار إمام الحرمين إلى أنه يجيء فيه الخلاف السابق في وجوب الزكاة في المال المرهون والمغصوب لتزلزل الملك والمذهب الأول وإن قبلنا بقول الاصطخري فإن بيع في الدين فلا شيء عليهم وإلا فعليهم الفطرة وحكى ابن الصباغ وجها أنه لا فطرة عليهم مطلقا وقال القاضي أبو الطيب تجب فطرته في تركة السيد كالموصي بخدمته والمذهب الأول هذا إذا مات السيد قبل هلال شوال فلو