هذا اليوم فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء لأنه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه فلا يسقط منه بفوات الوقت الشرح حديث ابن عمر الأول رواه مسلم بلفظه وأصله في الصحيحين وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين فرواه أو داود من رواية ابن عباس بإسناد حسن وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة فرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظه وأما حديث أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم فرواه البيهقي بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه وقوله لأنها قربة تتعلق بالعيد احترز به عن الزكاة وغيرها ولكنه ينتقض بغسل العيد على أصح القولين فإنه قربة تتعلق بالعيد ويدخل وقتها قبل الفجر قوله طهرة وطعمة بضم الطاء فيهما وقوله أغنوهم عن الطلب هو بهمزة قطع مفتوحة وإنما قيدته لأني رأيت كثيرين ممن لا أنس لهم بشيء من العربية يضمونها وهذه غباوة ظاهرة والصواب الفتح لأنه رباعي فالأمر فيه بفتح الهمزة كأعطى وأنفق وأخرج يقول يا قوم أنفقوا وأخرجوا وأعطوا وأغنوا المسائل بفتح الهمزة في الجميع مع قطعها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا البقرة و أخرجوا أنفسكم الأنعام وقال تعالى في أغنى رباعيا ووجدك عائلا فأغنى الضحى أما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها في وقت وجوب زكاة الفطرة ثلاثة أقوال مشهورة في الطريقين أصحها باتفاقهم تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر وهو نصه في الجديد والثاني وهو القديم تجب بطلوع الفجر يوم عيد الفطر ودليلهما في الكتاب الثالث تجب بالوقتين جميعا فلو وجد أحدهما دون الآخر فلا وجوب خرجه ابن القاص وضعفه الأصحاب وأنكروه عليه قال أصحابنا فلو ولد له ولد أو تزوج إمرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل الفجر وبقوا إلى الفجر لم تجب