قطع به الجمهور وفي المسألة وجه أنه يجب على الولي ختانه في الصغر لأنه من مصالحه فوجب حكاه صاحب البيان عن حكاية القاضي أبي الفتوح عن الصيدلاني وأبي سليمان قال وقال سائر أصحابنا لا يجب ووجه ثالث أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين لأن ألمه فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر سنين حكاه جماعة منهم القاضي حسين في تعليقه وأشار إليه البغوي في أول كتاب الصلاة وليس بشيء وهو كالمخالف للإجماع والله أعلم فرع لو كان لرجل ذكران قال صاحب البيان إن عرف الأصلي منهما ختن وحده قال صاحب الإبانة يعرف الأصلي بالبول وقال غيره بالعمل فإن كانا عاملين أو يبول منهما وكانا على منبت الذكر على السواء وجب ختانهما وأما الخنثى المشكل فقال في البيان قال القاضي أبو الفتوح يجب ختانه في فرجيه جميعا لأن أحدهما واجب ولا يتوصل إليه إلا بختانهما كما أن من تزوج بكرا لما لم يتمكن من وصوله إلى الوطء المستحق إلا بقطع بكارتها كان له ذلك بلا ضمان قال فإن كان الخنثى صغيرا ختنه الرجال والنساء إذا قلنا بالوجه الضعيف إن الصغير يجب ختانه وإن قلنا بالمذهب أنه لا يجب ختان الصغير لم يختن الخنثى الصغير حتى يبلغ فيجب وحينئذ إن كان هو يحسن الختان ختن نفسه وإلا اشترى له جارية تختنه فإن لم توجد جارية تحسن ذلك ختنه الرجال والنساء للضرورة كالتطبيب هذا كلام صاحب البيان وقطع البغوي بأن لا يختن الخنثى المشكل لأن