اللحية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم رواه النسائي بإسناد صحيح وجهالة اسم الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول فرع يس خضاب الشيب بصفرة أو حمرة اتفق عليه أصحابنا وممن صرح به الصيمري والبغوي وآخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رواه البخاري ومسلم فرع اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب هو مكروه وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه والصحيح بل الصواب أنه حرام وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة قال إلا أن يكون في الجهاد وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد ودليل تحريمه حديث جابر رضي