تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة فهذه الزيادة ترد ما حكي عن النخعي والحسن بن صالح في قولهما إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة فإذا زادة واحدة فخمس شياه ومذهبنا ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فيجب أربع شياه قال أصحابنا أول نصاب الغنم أربعون بالإجماع وفيه شاة بالإجماع أيضا ثم لا شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ثم لا شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ثم لا شيء حتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث شياه ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة ويتغير الفرض بعد هذا بمائة مائة وأكثر وقص الغنم مائتان إلا شاتين وهو ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة والله تعالى أعلم قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب الشاة الواجبة هنا جذعة ضأن أو ثنية معز وسبق بيان سنهما والاختلاف فيه في زكاة الإبل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا كانت الماشية صحاحا لم يؤخذ في فرضها مريضة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار وروى ولا ذات عيب وإن كانت مراضا أخذت مريضة ولا يجب إخراج صحيحة لأن في ذلك إضرارا لرب المال وإن كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ عنها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض لأنا لو أخذنا مريضة لتيممنا الخبيث وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وإن كانت الماشية كبار الأسنان كالثنايا والبزل في الإبل لن يؤخذ غير الفرض المنصوص عليه لأنا لو أخذنا كبار الأسنان أخذنا عن خمس وعشرين جذعة ثم نأخذها في إحدى وستين فيؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير وإن كانت الماشية صغارا نظرت فإن كانت من الغنم أخذ منها صغيرة لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ولأنا لو أوجبنا فيها كبيرة أضررنا برب المال وإن كانت من الإبل والبقر ففيه وجهان قال أبو إسحاق تؤخذ الفرائض المنصوص عليها بالقسط فيقوم النصاب من الكبار ثم يقوم فرضه ثم يقوم النصاب من الصغار ويؤخذ كبيرة بالقسط ومن أصحابنا من قال إن كان المال مما يتغير الفرض فيه بالسن لم يجز لأنه يؤدي إلى أن يؤخذ من القليل ما يؤخذ من الكثير وإن كان مما