ثماني حقاق فإن أراد أن يأخذ عن مائتين أربع حقاق وعن مائتين خمس بنات لبون جاز وقال أبو سعيد الاصطخري لا يجوز كما لا يجوز ذلك في المائتين والمذهب الأول لأنهما فريضتان فجاز أن يأخذ في إحداهما جنسا وفي الآخر جنسا آخر كما لو كان عليه كفارتا يمين فأخرج في إحداهما الكسوة وفي الأخرى الطعام الشرح قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا بلغت الماشية حدا يخرج فرضه بحسابين كالمائتين من الإبل فهل الواجب خمس بنات لبون أم أربع حقاق فيه نصان قال في القديم الحقاق وقال في الجديد أحدهما وللأصحاب طريقان أحدهما القطع بالجديد وتأولوا القديم على أنه أراد أن الحقاق أنفع للمساكين لا أنها تجب مطلقا وأصحهما وأشهرهما فيه قولان أصحهما باتفاقهم الفرض أحدهما والثاني الفرض الحقاق حتما فإن قلنا بهذا أو وجد الحقاق بصفة الأجزاء من غير نفاسة تعين إخراجها وإلا نزل إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران كما سبق وإن شاء اشترى الحقاق ولم يذكر المصنف تفريع هذا القول لضعفه وإن قلنا بالمذهب أن الواجب أحدهما فللمال خمسة أحوال أحدها أن يوجد فيه القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخر ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر بلا خلاف لما ذكره المصنف قال أصحابنا وسواء كان الصنف الآخر أنفع للمساكين أم لا ونقل الماوردي وغيره الاتفاق على هذا قال أصحابنا ولا يجوز والحالة هذه الصعود ولا النزول مع الجبران لأنه لا ضرورة إليه قالوا وسواء عدم كل الصنف الآخر أم بعضه وكذا لو وجد الصنفان وأحدهما المعيب فهو كالمعدوم الحال الثاني أن لا يوجد في ماله شيء من الصنفين أو يوجدا وهما معيبان فإذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غيره فله أن يحصل أيهما شاء فإذا حصل أحدهما صار واجدا له ووجب قبوله منه وإن كان الآخر أنفع للمساكين هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور في الطريقتين وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره أنه تعين شراء الأجود للمساكين وهو الوجه الضعيف الذي قدمناه عن الخراسانيين أنه إذا لزمه بنت مخاض ولم يجدها ولا يوجد ابن لبون أنه يتعين عليه شراء بنت مخاض ولا يجزئه ابن لبون والمذهب القطع بجواز ابن لبون وكذا هنا المذهب جواز شراء المفضول لأنه إذا اشتراه صار موجودا عنده قال المصنف والأصحاب وله ألا يحصل الحقاق ولا بنات اللبون بل ينزل أو يصعد مع الجيران والأصحاب على هذا لكن قالوا ينزل من بنات لبون إلى خمس بنات