بخلاف الجبران الواحد وشبهه الأصحاب بكفارة اليمين لا يجوز تبعيض كفارة واحدة فيطعم خمسة ويكسو خمسة ولو وجب كفارتان جاز أن يطعم عشرة ويكسو عشرة فرع قال أصحابنا لا مدخل للجبران في زكاة البقر والغنم لأنه ثبت في الإبل على خلاف القياس فلا يتجاوزه فرع قال الإمام أبو سليمان الخطابي يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الشاتين أو عشرين درهما تقديرا في جبران الزيادة والنقصان ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا فضبطت بقيمة شرعية كالصاع في المصراة أو الغرة في الجنين ومائة من الإبل في قتل النفس قطعا للتنازع فرع في ألفاظ الكتاب حديث أنس في كتاب الصدقة سبق بيانه في أول الباب قوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة لفظ صدقة مرفوع غير منون بل مضاف إلى الجذعة والجذعة مجرور بالإضافة وكذا قوله بعده صدقة الحقة وأما المصدق المذكور في الفصل فهو الساعي وهو بتخفيف الصاد وأما المالك فالمشهور فيه المصدق بتشديد الصاد وكسر الدال على المشهور وقيل يقال بتخفيف الصاد وقال الخطابي هو بفتح الدال فرع في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يخرج أعلى منها بسنة ويأخذ جبرانا أو أسفل بسنة ويدفع جبرانا وهو شاتان أو عشرون درهما وبه قال إبراهيم النخعي وأحمد وأبو ثور وداود وإسحاق بن راهويه في رواية عنه وحكى ابن المنذر عن علي والثوري وأبي عبيد وإسحاق في رواية عنه أن الجبران شاتان أو عشرة دراهم وعن مكحول والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب وعن مالك أنه يلزم رب المال شراء ذلك السن وعن حماد بن أبي سليمان الساعي يأخذ السن الموجود عنده ويجب ما بين قيمتهما احتج أصحابنا بحديث أنس السابق في أول الباب واحتج لعلي رضي الله عنه وموافقيه بحديث ضعيف والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب خمس بنات لبون ونصاب أربع حقاق فقد قال في الجديد تجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون وقال في القديم تجب أربع حقاق فمن أصحابنا من قال يجب