قوله كما لو كانت إبله سمانا وعنده بنت مخاض مهزولة ولو كانت إبله مهزولة وفيها بنت مخاض نفيسة لم يلزمه إخراجها فإن تطوع بها فقد أحسن وإن أراد إخراج ابن لبون فوجهان أحدهما لا يجوز لأنه واجد بنت مخاض مجزئة والثاني يجوز لأنه لا يلزمه إخراجها فهي كالمعدومة ورجح المصنف الأجزاء ونقله عن النص ووافقه على ترجيحه البغوي ورجح الشيخ أبو حامد وأكثر الأصحاب عدم الأجزاء ونقله القاضي أبو الطيب في المجرد قال الرافعي رجحه الشيخ أبو حامد وأكثر شيعته وإمام الحرمين والغزالي الرابعة لو فقد بنت مخاض فأخرج خنثى مشكلا من أولاد اللبون فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما يجزئه لأنه ابن لبون أو بنت لبون وكلاهما مجزىء والثاني لا يجزئه لأنه مشوه الخلق كالمعيب ولو أخرج خنثى من أولاد المخاض لم يجزئه بالاتفاق لاحتمال أنه ذكر ولو وجد بنت مخاض فأخرج خنثى مشكلا من أولاد لبون لم يجزئه بلا خلاف لاحتمال أنه ذكر ولا يجزىء الذكر مع وجود بنت مخاض الخامسة لو وجبت بنت مخاض ففقدها ووجد بنت لبون وابن لبون فإن أخرج ابن اللبون جاز وإن أخرج بنت اللبون متبرعا جاز وإن أراد إخراجها مع أخذ الجبران لم يكن له ذلك في أصح الوجهين لأنه مستغن عن الجبران وإنما يصار إلى الجبران عند الضرورة والوجهان مشهوران في الطريقتين السادسة إذا لزمه بنت مخاض ففقدها فأخرج حقا أجزأه وقد زاد خيرا لأنه أولى من ابن لبون هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب الحاوي وجها آخر أنه لا يجزىء لأنه لا مدخل له في الزكوات ولو لزمه بنت لبون فأخرج عنها عند عدمها حقا فطريقان والمذهب لا يجزئه لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنف والجمهور وحكى صاحب الحاوي وجماعة من أصحابنا في أجزائه وجهين وقطع الغزالي في الوجيز بالجواز وهو شاذ مردود فرع إذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن لبون أيضا ففي كيفية مطالبة الساعي له بالواجب وجهان حكاهما صاحب الحاوي أحدهما يخيره بين بنت مخاض وابن لبون لأنه مخير في الإخراج والثاني يطالبه ببنت مخاض لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه فرع لو لزمه بنت مخاض فلم تكن في يده في الحال لكن يملك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة فله إخراج ابن لبون لأنه غير متمكن منها فهي كالمعدومة ذكره الدارمي وغيره والله تعالى أعلم