ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به المقصود وإن أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكا الشرح اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة وهي ما حول الأسنان من اللحم كذا قاله الجوهري وقال غيره هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان فهو عمر بفتح العين وإسكان الميم وجمعه عمور بضم العين وجمعها لثات ولثى أما حكم المسألة فقوله لا يستاك بيابس ولا رطب بل بمتوسط كذا قاله أصحابنا قالوا فإن كان يابسا نداه بماء وقوله وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه قال القاضي أبو الطيب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون فيجوز الاستياك بالسعد والأشنان وشبههما وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف وإن كانت خشنة ففيها أوجه الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هو في معناه وبهذا الوجه قطع المصنف والجمهور والثاني يحصل لحصول المقصود بهذا قطع القاضي حسين المحاملي في اللباب والبغوي واختاره الروياني في كتابه البحر والثالث إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا حكاه الرافعي ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول المقصود وأما الحديث المروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزىء من السواك الأصابع فحديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره والمختار الحصول لما ذكرناه ثم الخلاف إنما هو في أصبعه أما أصبع غيره الخشنة فتجزىء قطعا لأنها ليست جزءا منه فهي كالأشنان وفي الأصيح عشر لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع الحركات الثلاث في الباء والعاشرة أصبوع بضع الهمزة والباء وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء والله أعلم