فرع مذهبنا أنه لا يكره للصائم السواك الرطب قبل الزوال إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه وبه قال جماعات من العلماء وكرهه بعض السلف وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها الشافعي والأصحاب رحمهم الله في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يستاك عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا الشرح هذا الحديث ضعيف غير معروف قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث واعتنى جماعة بتحريج أحاديث المهذب فلم يذكروه أصلا وعقد البيهقي بابا في الاستياك عرضا ولم يذكر فيه حديثا يحتج به وهذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب الاستياك عرضا يستدل له أنه يخشى في الاستياك طولا إدماء اللثة وإفساد عمود الأسنان وأما الحديث الذي اعتمده المصنف فلا اعتماد عليه ولا يحتج به وهذا الذي ذكرناه من استحباب