وربما ينجلي قبل أن يبلغ إلى المصلى فتفوت فكان الجامع أولى والسنة أن يدعى لها الصلاة جامعة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا أن يتأدى الصلاة جامعة الشرح حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وحديث الصلاة في المسجد رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية عائشة وأبي موسى وغيرهما وقوله شرع لها الاجتماع والخطبة احترز عن الصلوات الخمس والغسل لها سنة باتفاق الأصحاب ويدخل وقته بأول الكسوف ويسن في الجامع ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة لما ذكره المصنف ويستحب أن يصلي في جماعة ويجوز في مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد وحكى الرافعي وجها أنه يشترط بصحتها الجماعة ووجها أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان مردودان قال أصحابنا ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ولا أذنه قال الشافعي والأصحاب فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه فإن لم يخرج طلبوا إماما يصلي بهم فإن لم يجدوا صلوا فرادى فإن خافوا الإمام لو صلوا علانية صلوها سرا وبهذا قال مالك وأحمد وإسحاق وقال الثوري ومحمد إذا لم يصل الأمام صلوا فرادى قال المصنف رحمه الله تعالى وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان والسنة أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو قدرها ثم يركع ويسبح بقدر مائة آية ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب و يقرأ بقدر مائتي آية ثم يركع ويسبح بقدر سبعين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها وقال أبو العباس يطيل السجود كما يطيل الركوع وليس بشيء لأن الشافعي رحمه الله لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر ولو كان قد أطال لنقل كما نقل في القراءة والركوع ثم يصلي الركعة الثانية فيقرأ بعد الفاتحة قدر مائة وخمسين آية ثم يركع بقدر سبعين آية ثم يرفع ويقرأ