فرع لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم فكبر في يوم عرفة والمأموم لا يراه أو تركه والمأموم يراه أو كبر في أيام التشريق والمأموم لا يراه أو تركه والمأموم لا يراه فوجهان أصحهما يتبع اعتقاد نفسه في التكبير وتركه ولا يوافق الإمام لأن القدوة انقضت بالسلام والثاني يوافقه لأنه من توابع الصلاة فرع قال إمام الحرمين جميع ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته ولجعله شعارا أما إذا استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه فرع مذهبنا أنه يستوي في التكبير المطلق والمقيد المنفرد والمصلي جماعة والرجل والمرأة والصبي والحاضر والمسافر فرع يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف فرع صفة التكبير المستحبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا هو المشهور من نصوص الشافعي في الأم والمختصر وغيرهما وبه قطع الأصحاب وحكى صاحب التتمة وغيره قولا قديما للشافعي أنه يكبر مرتين ويقول الله أكبر الله أكبر والصواب الأول ثلاثا نسقا قال الشافعي في المختصر وما زاد من ذكر الله فحسن وقال في الأم أحب أن تكون زيادته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر واحتجوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الصفا وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخصر من هذا اللفظ ونقل المتولي وغيره عن نصه القديم أنه إذا زاد على التكبيرات الثلاث قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا وأبلانا قال صاحب الشامل والذي يقوله الناس لا بأس به أيضا وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي قاله صاحب الشامل نقله البندنيجي وصاحب البحر عن نص الشافعي في البويطي قال البندنيجي وهذا هو الذي ينبغي أن يعمل به قال وعليه الناس وقال صاحب البحر والعمل عليه ورأيته أنا في موضعين من البويطى لكنه جعل التكبير أولا مرتين