وأنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قال البيهقي وقد روى في ذلك حديث مرفوع لا يحتج بمثله ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر يعني الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق قال البيهقي عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما وفي رواية الثقات كفاية هذا كلام البيهقي وروى الحاكم في المستدرك عن علي وعمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق قال الحاكم هذا حديث صحيح الأسناد لا أعلم من رواته منسوبا إلى الجرح قال وقد روي في الباب عن جابر بن عبد الله وغيره فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق وروى البيهقي هذا الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد الحاكم ثم قال وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل وكلا الإسنادين ضعيف هذا كلام البيهقي وهو أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريا قال أصحابنا ويكبر خلف الصبح أو العصر التي هي الغاية بلا خلاف قال الشافعي والأصحاب ويكبر في هذه المدة خلف الفرائض المؤديات بلا خلاف ولو فاتته فريضة منها فقضاها في غيره ولم يكبر بلا خلاف لأن التكبير شعار هذه الأيام فلا يفعل في غيرها ولو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها أيضا فهل يكبر فيه طريقان أحدهما وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوي يكبر بلا خلاف لأن التكبير شعار لهذه المدة والطريق الثاني فيه خلاف حكاه الخراسانيون قولين وحكاه صاحب البيان عن حكاية العراقيين