عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف هكذا نقله صاحب جامع الجوامع عن نص الشافعي وصرح به الأصحاب منهم المحاملي والبندنيجي والجرجاني في التحرير وآخرون وأشار إليه القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون ونقله إمام الحرمين عن العراقيين وقطع هو به فيما يرجع إلى الابتداء وتردد في الانتهاء وسبب تردده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي ذكرناه وقطع به الرافعي وغيره من المتأخرين قالوا ووجهه أن الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا يقطعونها إلا إذا شرعوا في رمي جمرة العقبة وإنما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر وأول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر وآخر صلاة يصلونها بمنى صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام التشريق لأن السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان ولا يصلون الظهر بمنى وإنما يصلونها بعد نفرهم منها وأما غير الحجاج فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاثة نصوص أحدها من الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي وهو نصه في مختصر المزني والبويطي والأم والقديم قال صاحب الحاوي وهو نصه في القديم والجديد وقال صاحب الشامل هو نصه في أكثر كتبه والثاني قاله في الأم قال لو بدأ بالتكبير خلف صلاة المغرب ليلة النحر قياسا على ليلة الفطر لم أكره ذلك قال وسمعت من يستحب هذا وقال به والنص الثالث أنه روى في الأم عن بعض السلف أنه كان يبدأ من الصبح يوم عرفة قال وأسأل الله التوفيق هذا كلامه في الأم وكذا نقله صاحب الشامل والأكثرون وقال صاحب الحاوي نص في القديم والجديد أنه يبدأ من ظهر يوم النحر ويختم بصبح آخر التشريق فيكون مكبرا خلف خمس عشرة صلاة قال وقال في موضع آخر يبدأ من المغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق فتكون ثماني عشرة صلاة وقال في موضع آخر في صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق فتكون ثلاثا وعشرين صلاة قال وهذا حكاه الشافعي عن بعض السلف وقال أستخير الله تعالى فيه هذه نصوص الشافعي وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق أصحها وأشهرها وبها قطع المصنف والأكثرون في المسألة ثلاثة أقوال أصحها عندهم من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق والثاني من مغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق والثالث من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق والطريق الثاني أنه من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق قولا واحدا وهذا الطريق نقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق المروزي وأبى علي ابن أبي هريرة وحكاه ابن الصباغ وآخرون من