يوم النحر إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق والدليل على أنه يبتدىء بعد الظهر قوله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله البقرة والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة وأول صلاة تلقاهم الظهر والدليل على أنه يقطعه بعد الصبح أن الناس تبع للحاج وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج والثاني يبتدىء بعد غروب الشمس من ليلة العيد قياسا على عيد الفطر ويقطعه إذا صلى الصبح من آخر أيام التشريق لما ذكرناه والثالث أن يبتدىء بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويقطعه بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق لما روى عمر وعلي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في دبر كل صلاة بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق فصل السنة أن يكبر في هذه الأيام خلف الفرائض لنقل الخلف عن السلف وهل يكبر خلف النوافل فيه طريقان ومن أصحابنا من قال يكبر قولا واحدا لأنها صلاة راتبة فاشبهت الفرائض ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يكبر لما قلناه والثاني لا يكبر لأن النفل تابع للفرض والتابع لا يكون له تبع ومن فاتته الصلاة في هذه الأيام فأراد قضاءها في غيرها لم يكبر خلفها لأن التكبير يختص بهذه الأيام فلا يفعل في غيرها وإن قضاها في هذه الأيام ففيه وجهان أحدهما يكبر لأن وقت التكبير باق والثاني لا يكبر لأن التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها وقد فات الوقت فلم يقض الشرح قال أصحابنا تكبير العيد قسمان أحدهما التكبيرات الزوائد في الصلاة والخطبة وقد سبق والثاني غير ذلك والأصل فيه حديث أم عطية كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم رواه البخاري وفي رواية مسلم يكبرن مع الناس وهذا القسم نوعان مرسل ومقيد فالمرسل ويقال له المطق هو الذي لا يتقيد بحال بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارا وفي غير ذلك والمقيد هو الذي