فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد قد ذكرنا أن مذهبنا أن في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وحكاه الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر الصحابة والتابعين وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري و الزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وحكاه المحاملي عن أبي بكر الصديق وعمر و على وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم وحكاه العبدري أيضا عن الليث وأبي يوسف و داود وقال آخرون يكبر في كل ركعة سبعا حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة و أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والنخعي وحكى أصحابنا عن مالك وأحمد وأبي ثور و المزني أن في الأولى ستا وفي الثانية خمسا وقال ابن مسعود في الأولى خمس وفي الثانية أربع كذا حكاه عنه الترمذي وحكى غيره عن ابن مسعود أن في كل ركعة ثلاث تكبيرات وهو مذهب أبي حنيفة وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وعقبة بن عمرو وعن الحسن البصري في الأولى خمس وفي الثانية ثلاث وحكى أيضا عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير في كل ركعة أربع تكبيرات وعن الحسن البصري رواية يكبر في الأولى ثلاثا وفي الثانية ثنتين واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بما روي أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف وأشار البيهقي إلى تضعيفه وشذوذه ومخالفة رواية الثقات وأن المشهور وقفه على ابن مسعود واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا رواه أبو داود وغيره وصححوه كما سبق بيانه وعن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أبو داود وغيره والجواب عن حديثهم أنه ضعيف كما سبق مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم فرع في مذاهبهم في محل التكبير قد ذكرنا أن مذهبنا أن التكبيرات الزوائد تكون