بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض لأنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم يقضي لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى لما روي أن الوليد بن عقبة خرج يوما على عبد الله بن حذيفة والأشعري وقال إن هذا العيد غدا فكيف التكبير فقال عبد الله بن مسعود تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك فقال الأشعري و حذيفة صدق والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بق واقتربت لما روى أبو واقد الليثي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بق واقتربت الساعة والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف الشرح حديث عمر صلاة الأضحى ركعتان إلى آخره حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمة وفي صلاة المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث عمرو بن شعيب هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة قال الترمذي في كتاب العلل سألت البخاري عنه فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه قال وبه أقول وهذا الذي قاله فيه نظر لأن كثير بن عبد الله