الصحيحين في حديث أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى فرع إذا أراد تحية ذمي بغير السلام قال المتولي والرافعي له ذلك بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك وهذا لا بأس به أن احتاج إلى تحيته لدفع شره أو نحوه فيقول صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو بالعافية أو بالمسرة ونحوه فإن لم يحتج فالاختيار ألا يقول شيئا فإن ذلك بسط وإيناس واظهار مودة وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم ونهينا عن ودهم المسألة الثالثة والعشرون قال أصحابنا إن سلم في حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جوابا قالوا فمن تلك الأحوال أنه يكره السلام على مشتغل ببول أو جماع ونحوهما ولا يستحق جوابا ويكره جوابه ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا أو في حمام واتفقوا أنه لا يسلم على من في الحمام وغيره ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه في حاله وأما المشتغل بالأكل فقال الشيخ أبو محمد والمتولي لا يسلم عليه قال إمام الحرمين هذا محمول على ما إذا كانت اللقمة في فيه وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع ويعسر الجواب في الحال قال فأما إن سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى فلا يتوجه المنع أما المصلي قال الغزالي لا يسلم عليه وقال المتولي والجمهور لا منع من السلام عليه لكن لا يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة لا باللفظ ولا بالإشارة ويستحب أن يرد في الصلاة بالإشارة نص عليه الشافعي في القديم ولم يخالفه في الجديد وحكى الرافعي وجها أنه يجب الرد بالإشارة في الحال ووجها أنه يجب الرد بعد الفراغ باللفظ والصحيح أنه لا يجب الرد مطلقا فإن رد في الصلاة فقال وعليكم السلام بطلت إن علم تحريمه وإلا فلا في الأصح وإن قال وعليه لم تبطل وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة وأما الملبى بالحج أو العمرة فيكره السلام عليه فإن سلم رد عليه لفظا نص عليه الشافعي والأصحاب والسلام على المؤذن ومقيم الصلاة في معنى السلام على الملبى والسلام في حال الخطبة سبق بيانه وأما المشتغل بقراءة فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه قال فإن سلم كفاه الرد بالإشارة وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم قرأ وهذا الذي قاله ضعيف والمختار أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ ولو رد السلام في حال الأذان والإقامة والأكل لم يكره وفي الجماع والبول كره