وقد استعمل في لفظ العرب قال والطنبار لغة فيه وأما الفيروزج فبفتح الفاء وضم الراء وفتح الزاي والبلور بكسر الباء وفتح اللام هذا هو المشهور ويقال بفتح الباء وضم اللام وممن حكى عنه هذا الثاني أبو القاسم الحريري وهاتان اللفظتان أيضا عجميتان والله أعلم المسألة الثالثة في أحكام الفصل فاستعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى المصنف وآخرون من العراقيين والقاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي قولا قديما أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول وتأوله بعضهم على أنه أراد أن المشروب في نفسه ليس حراما وذكر صاحب التقريب أن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن عين الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست محرمة ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة ومن أثبت القديم فهو معترف بضعفه في النقل والدليل ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة كحديث أم سلمة وأشباهه وقولهم في تعليله إنما نهى عنه للسرف والخيلاء وهذا لا يوجب التحريم ليس بصحيح بل هو موجب للتحريم وكم من دليل على تحريم الخيلاء قال القاضي أبو الطيب هذا الذي ذكروه للقديم موجب للتحريم كما أوجب تحريم الحرير والمعنى فيهما واحد واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه وما ذكره الأصحاب ونذكره تفريع على الجديد وحكى أصحابنا عن داود أنه قال إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما وهذا الذي قاله غلط فاحش ففي حديث حذيفة وأم سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق وهذان نصان في تحريم الأكل وإجماع من قبل داود حجة عليه قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أولى لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف وأما قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة ولم يذكر الأكل فجوابه من أوجه أحدها أنه مذكور في رواية مسلم كما سبق الثاني أن الأكل مذكور في رواية حذيفة وليس في هذا الحديث معارضة له والثالث أن النهي عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل شيء لأنه في معناه كما قال الله تعالى لا تأكلوا الربا وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماع وإنما نبه