الأصحاب أنه غلط فقال هي فرض كفاية قالوا وسبب غلطه أن الشافعي قال من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا وغلط من فهمه لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكدا واتفق القاضي أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله قال القاضي أبو إسحاق المروزي لا يحل أن يحكي هذا عن الشافعي ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين ونقل ابن المنذر في كتابيه كتاب الإجماع وكتاب الأشراف إجماع المسلمين على وجوب الجمعة ودليل وجوبها ما سبق وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة وفيما قاله نظر قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون لأنه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولى ولا تجب على المرأة لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز الشرح حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفي إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره ويغني عنه حديث طارق بن شهاب السابق والإجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ليس كما قال فإنها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام أما حكم الفصل فقال أصحابنا من لا يلزمه الظهر لا تلزمه الجمعة ومن يلزمه الظهر تلزمه الجمعة إلا أصحاب الأعذار المذكورين فلا تجب على صبي ولا مجنون ولا مغمي عليه وسائر من زال عقله أو انغمر بسبب غير محرم ويجب على السكران ومن زال عقله بسبب محرم وقد سبق تفصيله وتفريعه في أول كتاب الصلاة والكافر الأصلي لا يطالب بها وهل هو مخاطب بها تزاد في عقوبته بسببها في الآخرة فيه خلاف سبق في أول