فيه وأما اتخاذها ففيه وجهان أحدهما يجوز لأن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ والثاني لا وهو الأصح لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور والبربط وأما أواني البلور والفيروزج وما أشبههما من الأجناس المثمنة ففيه قولان روى حرملة أنه لا يجوز لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة فهو بالتحريم أولى وروى المزني أنه يجوز وهو الأصح لأن السرف غير ظاهر لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس الشرح قد جمع هذا الفصل جملا من الحديث في اللغة والأحكام ويحصل بيانها بمسائل إحداها حديث حذيفة في الصحيحين لكن لفظه فيهما لا تشربوا في آنية الذهب والفضة إلخ فذكر فيه الذهب والفضة ووقع في أكثر نسخ المهذب الفضة فقط وفي بعضها الذهب والفضة أما الصحاف فجمع صحفه كقصعة وقصاع والصحفة دون القصعة قال الكسائي القصعة ما تسع ما يشبع عشرة والصحفة ما يشبع خمسة وأما راويه فهو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان واليمان لقب واسمه حسيل بضم الحاء وفتح السين المهملتين وآخره لام ويقال حسل بكسر الحاء وإسكان السين واليمان صحابي شهد هو وابنه حذيفة أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المسلمون يومئذ اليمان رضي الله عنه خطأ وكان حذيفة من فضلاء الصحابة والخصيصين برسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة وأما قوله الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر فهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية أم سلمة رضي الله عنها ولفظه فيهما الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي رواية لمسلم أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه