فصل في مسائل تتعلق بالباب إحداها يجوز لبس ثياب الكتان والقطن والصوف والشعر والوبر وإن كانت نفيسة الأثمان لأن نفاستها بالصنعة لا في جنسها بخلاف الحرير وهذا مجمع عليه ويجوز لبس الخز بالاتفاق وهو حرير وصوف لكن حريره مستتر وأقل وزنا المسألة الثانية القز كالحرير فيحرم على الرجل استعماله هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه وحكى المتولي فيه وجهين وهو شاذ المسألة الثالثة قال أصحابنا يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر وممن صرح به صاحب البيان ونقل البيهقي وغيره أن الشافعي رحمه الله نهى الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار في فصل النهي عن القراءة في الركوع قال الشافعي إنما أرخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم يعني حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب ولباس المعصفر رواه مسلم قال البيهقي وثبت ما دل على النهي على العموم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم في صحيحه ثم روى البيهقي روايات تدل على أن النهي على العموم عن المعصفر ثم قال وفي كل هذا دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم قال ولو بلغ الشافعي لقال به إن شاء الله تعالى ثم ذكر بإسناده ما هو مشهور صحيح عن الشافعي قال كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني قال البيهقي قال الشافعي وينهى الرجل حلالا بكل حال أن يزعفر ويأمره إذا تزعفر بغسله عنه قال فيتبع السنة في