العدو لم يجز صلاة شده الخوف لأنهم ليسوا خائفين بل يطلبون وإنما جوزت هذه الصلاة للخائف فإن خافوا كمينا أو كرهم فلهم صلاة شدة الخوف لوجود سببه فرع قال الشافعي والأصحاب لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوز في كل خوف فلو هرب من سيل أو حريق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو حية أو نحو ذلك ولم يجد عنه معذلا فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق لوجود الخوف وأما المديون المعسر العاجز عن بينة الاعسار ولا يصدقه غريمه ولو ظفر به حبسه فإذا هرب منه فله أن يصليها على المذهب وبه قطع الأكثرون وقال الشافعي في الاملاء من طلب لا ليقتل بل ليحبس أو يؤخذ منه شيء لا يصليها حكاه عنه صاحب الشامل والمذهب القطع بالجواز لأنه خائف من ظلم فأشبه خوف العدو ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن غضب المستحق قال الأصحاب له أن يهرب ويصلي صلاة شدة الخوف هاربا وقد سبق نظيره في التخلف عن الجماعة لأنه يستحب للمستحق العفو فكأنه مساعد له على التوصل إلى العفو إذا سكن غضبه واستبعد إمام الحرمين جواز هذه الصلاة له وحيث جوزنا له صلاة شدة الخوف بهذه الأسباب غير القتال فلا إعادة عليه على المذهب ونقل المصنف وغيره عن المزني أنه خرج قولا للشافعي أنه تلزمه الإعادة لأنه عذر نادر قال الأصحاب هذا داخل في جملة الخوف فلا ينظر إلى إفراده كما أن المرض عذر عام فلو وجد نوع مرض منه نادر كان له حكم العام في الترخص أما إذا كان محرما بالحج وضاق وقت وقوفه وخاف فوت الحج إن صلى لابثا على الأرض بأن يكون قريبا من أرض عرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر وقد بقي بينه وبين طلوع الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقط ولم يكن صلاها ففيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وآخرون عن القفال الصحيح يؤخر الصلاة ويذهب إلى عرفات لأن في تفويت الحج ضررا ومشقة شديدة وتأخير الصلاة يجوز بالجمع بين الصلاتين ومشقته دون هذا والثاني يجب عليه الصلاة في موضعه ويفوت الحج لأنها آكد منه لأنها على الفور بخلاف الحج وأشار الرافعي إلى ترجيح هذا الوجه وقال يشبه أن يكون أشبه بكلام الأئمة والثالث له أن يصلي صلاة شدة الخوف فيحصل الحج والصلاة في الوقت وهذا ضعيف لأنه محصل لا خائف والله أعلم فرع لو صلى متمكنا على الأرض إلى القبلة فحدث خوف في أثناء الصلاة فركب ففيه ثلاثة طرق مشهورة أصحها عند الشيخ أبي حامد والبندنيجي والرافعي والجمهور وهو نصه في الأم أنه إن اضطر إلى الركوب لم تبطل صلاته فيبني وإن لم يضطر بل كان قادرا على القتال وإتمام الصلاة راجلا فركب احتياطا بطلت صلاته ولزمه الاستئناف وهذا الطريق