أصحابنا وفي إعادتهم سجود السهو في آخر صلاتهم القولان في المسبوق في غير صلاة الخوف أصحهما يعيدون وإن قلنا يقومون عقب السجود وينتظرهم بالتشهد فتشهد قبل فراغهم فأدركوه في آخر التشهد فسجد للسهو قبل تشهدهم فهل يتابعونه فيه وجهان حكاهما ابن سريج والبندنيجي وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم أحدهما لا يتابعونه بل يتشهدون ثم يسجدون للسهو ثم يسلم بهم والثاني يسجدون لأنهم تابعون له فعلى هذا هل يعيدونه بعد تشهدهم قالوا فيه القولان ينبغي أن يقطع بأنهم لا يعيدونه قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كانت الصلاة مغربا صلى بإحدى الطائفتين ركعة وبالأخرى ركعتين وفي الأفضل قولان قال في الاملاء الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لما روي أن عليا رضي الله عنه صلى ليلة الهرير هكذا وقال في الأم الأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وهو الأصح لأن ذلك أخف لأنه تتشهد كل طائفة تشهدين وعلى القول الآخر تتشهد الطائفة الثانية ثلاث تشهدات فإن قلنا بقوله في الاملاء فارقته الطائفة الأولى في القيام في الركعة الثانية لأن ذلك موضع قيامها وإن قلنا بقوله في الأم فارقته بعد التشهد لأنه موضع تشهدها وكيف ينتظر الإمام الطائفة الثانية فيه قولان قال في المختصر ينتظرهم جالسا حتى يدركوا معه القيام من أول الركعة لأنه إذا انتظرهم قائما فاتهم معه بعض القيام وقال في الأم إن انتظرهم قائما فحسن وإن انتظرهم جالسا فجائز فجعل الانتظار قائما أفضل وهو الأصح لأن القيام أفضل من القعود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الشرح حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم رواه البخاري من رواية عمران بن الحصين ورواه مسلم من رواية ابن عمرو بن العاص وقد سبق بيانه في باب صلاة المريض وهو محمول على صلاة النفل مع القدرة على القيام كما سبق هناك وليلة الهرير بفتح الهاء وكسر الراء ليلة من ليالي صفين سميت بذلك لأنهم كان لهم هرير عند حمل بعضهم على بعض وهذا المروي عن علي رضي الله عنه ذكره البيهقي بغير إسناد