ومناسبات ليست بقوية واحتج أصحابنا بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة وهو عام للشعر وغيره فإن قالوا الشعر ليس ميتة قال أصحابنا قلنا بل هو ميتة فإن الميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه قال صاحب الحاوي ولهذا لو حلف لا يمسس ميته فمس شعرها حنث فإن قالوا هذه الآية عامة في الميتة والآية التي احتججنا بها خاصة في بعضها وهو الشعر والصوف والوبر والخاص مقدم على العام فالجواب أن كل واحدة من الآيتين فيها عموم وخصوص فإن تلك الآية أيضا عامة في الحيوان الحي والميت وهذه خاصة بتحريم الميتة فكل آية عامة من وجه خاصة من وجه فتساويتا من حيث العموم والخصوص وكان التمسك بآيتنا أولى لأنها وردت لبيان المحرم وأن الميتة محرمة علينا ووردت الأخرى للامتنان بما أحل لنا واحتجوا بحديث هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به والغالب أن الشاه لا تخلو من شعر وصوف ولم يذكر لهم طهارته والانتفاع به في الحال ولو كان طاهرا لبينه وفي الاستدلال بهذا نظر واعتماد الأصحاب على القياس الذي ذكره المصنف وذكروا أقيسة كثيرة تركتها لضعفها وأجاب الأصحاب عن احتجاجهم بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها المائدة بأنها محمولة على شعر المأكول إذا ذكي أو أخذ في حياته كما هو المعهود وأجاب الماوردي بجواب آخر أن من للتبعيض والمراد بالبعض الطاهر وهو ما ذكرناه وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها وأما الجواب عن حديث أم سلمة فمن وجهين أجودهما أنه ضعيف باتفاق الحفاظ قالوا لأنه تفرد به يوسف بن السفر بفتح السين المهملة وإسكان الفاء قالوا وهو متروك الحديث هذه عبارة جميع أهل هذا الشأن فيه وهي أبلغ العبارات عندهم في الجرح قال الدارقطني هو متروك يكذب على الأوزاعي وقال البيهقي هو يضع الحديث الجواب الثاني أن هذا الحديث لا يمكن أن يتمسك به من يقول بطهارة الشعر بلا غسل والله أعلم واحتج من قال يطهر الشعر بالغسل بحديث أم سلمة وقد بينا اتفاق الحفاظ على ضعفه وبيانهم سبب الضعف والجرح واحتج أصحابنا بأنها عين نجسة فلم تطهر بالغسل كالعذرة واللحم