تعميم العفو في شعر الآدمي وغيره وقد اتفق أصحابنا على العفو ولكن اختلفوا في تخصيصه بالادمي فأطلقت طائفة الكلام إطلاقا يقتضي التعميم كما أطلقه المصنف منهم القاضي حسين والمحاملي في المجموع وصرح القاضي بجريان العفو في شعر غير الآدمي ونقل بعضهم هذا عن تعليق الشيخ أبي حامد ولم أره أنا فيه هكذا ولكن نسخ تعليق الشيخ أبي حامد والقاضي حسين يقع فيها اختلاف وخصت طائفة ذلك بشعر الآدمي منهم الفوراني وابن الصباغ والجرجاني في التحرير والروياني والبغوي وصاحب البيان ولكل واحد من الوجهين وجه ولكن الصحيح التعميم وعبارة المصنف كالصريحة فيه فإنه فصل الكلام في الشعر ثم قال وكل موضع قلنا إنه نجس عفي ولأن الجميع سواء في عموم الابتلاء وعسر الاحتراز وأما قول المصنف كالشعرة والشعرتين فليس تحديدا لما يعفى عنه بل كالمثال لليسير الذي يعفى عنه وعبارة أصحابنا يعفى عن اليسير منه وكذا صرح به الجمهور وذكر ابن الصباغ أن بعض أصحابنا فسره بالشعرة والشعرتين وقال إمام الحرمين إذا حكمنا بنجاسة شعر الآدمي فما ينتف من اللحية والرأس على العرف الغالب معفو عنه مع نجاسته كدم البراغيث قال ثم القول في ضبط القليل كالقول في دم البراغيث قال ولعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال والله أعلم فرع المذهب الصحيح القطع بطهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق ودليله الحديث وعظم مرتبته صلى الله عليه وسلم ومن قال بالنجاسة قالوا إنما قسم الشعر للتبرك قالوا والتبرك يكون بالنجس كما يكون بالطاهر كذا قاله الماوردي وآخرون قالوا لأن القدر الذي أخذه كل واحد كان يسيرا معفوا عنه والصواب القطع بالطهارة كما قاله أبو جعفر وحكاه الروياني عن جماعة آخرين وصححه القاضي حسين وآخرون وأما بوله صلى الله عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان