وصححت طائفة الجديد وهو حل الأكل منهم القفال في شرح التلخيص والفوراني والروياني والجرجاني في كتابه البلغة وقطع به في التحرير ويجاب لهؤلاء عن الحديث بأن المراد تحريم أكل اللحم فإنه المعهود هذا حكم جلد المأكول فأما جلد ما لا يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه وبه قطع جماعات منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي والبغوي وغيرهم والوجه الآخر ضعيف وحكى الفوراني عن شيخه القفال أنه قال لا فرق بين المأكول وغيره ففي الجميع القولان وهذا ضعيف وقول المصنف فلان لا يبيحه الدباغ أولى هذه اللام في قوله فلأن مفتوحة وهي لام الابتداء كقولك لزيد قائم أو اللام الموطئة للقسم وهي كثيرة التكرار في هذا الكتاب وغيره من كتب الفقه وغيرها وإنما ضبطتها لأن كثيرا من المبتدئين يكسرونها وذلك خطأ وأما الشيخ أبو حاتم فاسمه محمود بن الحسن كان حافظا للمذهب له مصنفات في الأصول والمذهب والخلاف والجدل وهو القزويني بكسر الواو منسوب إلى قزوين بكسر الواو المدينة المعروفة بخراسان وأما ابن كج فبفتح الكاف وبعدها جيم مشددة اسمه يوسف بن أحمد بن كج له مصنفات كثيرة نفيسة فيها نقول غريبة مسائل غريبة مهمة لا تكاد توجد لغيره تفقه على أبي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي قتله اللصوص ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة خمس وأربعمائة بالدينور قال المصنف في الطبقات جمع ابن كج رئاسة العلم والدنيا ورحل إليه الناس من الآفاق رغبة في علمه وجوده والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص وروي عن الشافعي رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس بالموت كالأعضاء ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور فجعل في الشعور قولين أحدهما ينجس لما ذكرناه والثاني لا ينجس لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة فجعل في الشعر قولين أحدهما ينجس الجميع لما ذكرناه والثاني ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس لأنه مخصوص بالكرامة ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا إذا قلنا شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم أولى بالطهارة وإذا قلنا إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان أحدهما