ابن أبي هريرة قوله في القديم في هذه المسألة كمذهب مالك قال الدارمي ولم ير هذا في القديم ومما يدل على هذا القول الذي حكاه الخراسانيون ليس بصحيح عن القديم أن إمام الحرمين قال كان شيخي يحكي عن القفال أنه قال لا يتوجه القول القديم في منع بيع المدبوغ إلا بتقدير قول الشافعي كمذهب مالك أنه يظهر ظاهره لا باطنه وهذا دليل على أنه ليس للشافعي تصريح بذلك بل استنبطوه من منع البيع وليس ذلك بلازم بل لمنع البيع دليل آخر قد ذكره المصنف وغيره والله أعلم فرع اعلم أن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب مالك بل هو قول مجتهد قد يوافق مالكا وقد يخالفه قال القفال في شرح التلخيص أكثر القديم قد يوافق مالكا وإنما ذكرت هذا الفرع لأني رأيت من يغلط في هذا بما لا أوثر نشره والله أعلم فرع استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز في اليابس دون الرطب صرح به الماوردي وغيره ونقله الروياني عن الأصحاب فقال قال أصحابنا يجوز استعماله قبل الدباغ في اليابسات وأما قول الشيخ أبي حامد والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان لا يجوز استعماله قبل الدباغ فمرادهم استعماله في الرطبات أو في اللبس لا في اليابس وسيأتي كلام الأصحاب إن شاء الله تعالى في عظم الفيل أنه يكره استعماله في اليابس ولا يحرم وممن صرح في عظم الفيل بكراهة استعماله في اليابس وتحريمه في الرطب الشيخ نصر فدل أن مراده هنا استعماله في الرطب وأما قول العبدري لا يجوز استعماله قبل الدباغ في اليابسات عندنا وعند أكثر العلماء فغلط منه وصوابه أن يقول في الرطبات فرع قال الماوردي يجوز هبته قبل الدباغ ولا يجوز رهنه وقال أبو حنيفة يجوز بيعه ورهنه كالثوب النجس دليلنا أنه عين نجسة فلا يجوز بيعه ورهنه كالعذرة بخلاف الثوب النجس فإن عينه طاهر وكذا قال الروياني يجوز هبته على سبيل نقل اليد وكذا الوصية به لا التمليك والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وهل يجوز بيعه فيه قولان قال في القديم لا يجوز لأنه حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص في الانتفاع به فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم وقال في الجديد يجوز لأنه منع من بيعه لنجاسته وقد زالت النجاسة فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت