أنها ليست بفرض عين بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وروياه من رواية أبي هريرة وقال بخمس وعشرين درجة ورواه البخاري أيضا من رواية أبي سعيد قالوا ووجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين والجواب عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين أحدهما جواب الشافعي وغيره أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل وقوله في حديث ابن مسعود رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق صريح في هذا التأويل والثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ولم يحرقهم ولو كان واجبا لما تركه فإن قيل لو لم يجز التحريق لما هم به قلنا لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع منه أو تغير الاجتهاد وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم أما حديث ابن مسعود فليس فيه تصريح بأنه فرض عين وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها وأما حديث الأعمى فجوابه ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم أبو عبد الله والبيهقي قالوا لا دلالة فيه لكونها فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكا بصره أن يصلي في بيته وحديثه في الصحيحين قالوا وإنما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها وأما حديث ابن عباس فتقدم بيان ضعفه وأما حديث جابر وأبي هريرة فضعيفان في إسنادهما ضعيفان وأحدهما مجهول وهو محمد بن سكين قال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في ترجمة محمد بن سكين سمعت أبي يقول هذا حديث منكر ومحمد بن سكين مجهول وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه ثم قال وفي إسناده نظر وضعفه البيهقي أيضا وغيره من الأئمة والله