لمراعاة الشمس ويغلبه النوم إن قعد فعفي عن الصلاة وإن لم يحضر الصلاة ففيه وجهان أحدهما يجوز للخبر والثاني لا يجوز لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس الشرح هذا الحديث ضعيف رواه أبو داود من رواية أبي قتادة وقال هو مرسل وذكره البيهقي من رواية أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعمرو بن عنبسة وابن عمر وضعف أسانيد الجميع ثم قال والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء أما حكم المسألة فليوم الجمعة مزية في نفي كراهة الصلاة وفي ذلك أوجه أحدها أنه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد والثاني وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة سواء حضر الجمعة أم لا والثالث تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره وصححه القاضي أبو الطيب والرابع تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس والخامس تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها ودلائلها تفهم مما ذكره المصنف والبيهقي وقال أبو حنيفة لا تباح فيه كغيره من الأيام والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة ولا خلاف أن الطواف يجوز فكذلك الصلاة