وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وخلائق آخرون من العراقيين والخراسانيين وفيه وجه شاذ أنه يحصل حكاه أبو العباس الجرجاني في التحرير ورجحه وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أبو علي الطبري في الإفصاح نص الشافعي على أن الدباغ لا يحصل بالتراب والرماد قال القاضي ولم أر للشافعي في هذا نصا والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة فإن كان للتراب والرماد هذا الفعل حصل الدباغ بهما وأما الملح فنقل أبو علي الطبري في الإفصاح أن الشافعي رحمه الله نص أنه لا يحصل به الدباغ وبه قطع صاحب الشامل وقطع إمام الحرمين بالحصول فرع لو دبغه بعين نجسه كذرق الحمام وغيره أو بمتنجس كقرظ أصابته نجاسة أو دبغه بماء نجس فهل يحصل به الدباغ فيه وجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما عند الأصحاب الحصول وبه قطع ابن الصباغ والبغوي لأن الغرض تطيب الجلد وإزالة الفضول وهذا حاصل بالنجس كالطاهر والثاني لا يحصل لأن النجس لا يصلح للتطهير فإن قلنا بالأصح وجب غسله بعد حصول الدباغ بلا خلاف ويكون نجسا بالمجاورة بخلاف ما لو دبغه بطاهر فإنه لا يجب غسله على أحد الوجهين كما سيأتي إن شاء الله تعالى فرع لا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل لأن ما طريقه إزالة النجاسة لا تفتقر إلى فعل كالسيل إذا مر على نجاسة فأزالها فإنه يطهر محلها بلا خلاف فلو أطارت الريح جلد ميتة فألقته في مدبغة فاندبغ صار طاهرا ذكره الماوردي وغيره وهو واضح فرع لو أخذ جلد ميتة لغيره فدبغه طهر ولمن يكون فيه أوجه أحدها للدابغ كمن أحيا مواتا بعد أن تحجره غيره فإنه للمحيي الثاني لصاحب الميتة لتقدم حقه والثالث إن كان رفع يده عنه ثم أخذه الدابع فهو للدابغ وإن كان غصبه فللمغصوب منه وهذا الثالث هو الأصح وستأتي هذه الأوجه مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الغصب حيث ذكرها المصنف وإنما أشرت إليها لما قدمته في الخطبة أنه متى أمكن تقديم مسألة لنوع ارتباط قدمتها والله أعلم