الشرح حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ولفظه عندهما عن ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب وأما حديث عقبة بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده حسن إلا أن فيه رجلا مستورا وقد قال الترمذي أنه حديث غريب وأما ألفاظ الفصل فقوله لأجل الفعل سبق أن اللغة الفصيحة أن يقول من أجل وقوله وهي بعد صلاة الصبح كان ينبغي أن يقول وهما وقوله نقبر فيهن هو بضم الباء وكسرها لغتان فصيحتان وقوله قائم الظهيرة هو حال الاستواء وقوله تضيف هو بفتح أوله والضاد المعجمة وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة وبعدها فاء أي تميل والمراد بالسجدتين ركعتا سنة الفجر وعقبة بن عامر من مشهوري الصحابة رضي الله عنهم وهو جهني في كنيته سبعة أقوال أحدها أبو حماد سكن مصر وتولاها لمعاوية وتوفي بها سنة ثمان وخمسين أما حكم المسألة فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة التي ذكرها المصنف فالوقتان الأولان تتعلق كراهيتهما بالفعل ومعناه أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر وأما الأوقات الثلاثة فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان هكذا قال المصنف والجمهور أن أوقات الكراهة خمسة وقال جماعة هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ومن العصر حتى تغرب وحال الاستواء وهو يشمل الخمسة والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع قيد رمح وكذا من لم يصل العصر حتى اصفرت الشمس يكره له التنفل حتى تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن حال اصفرار الشمس يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين وعلى الثانية بسبب وأعلم أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وفيه وجه حكاه الخراسانيون أن الكراهة تزول إذا طلع قرص الشمس بكماله ويستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس رواه البخاري ومسلم وروياه أيضا من رواية أبي سعيد