الجلوس ويسجد للسهو ويسلم سواء تذكر في قيام الخامسة أو بعده وأما التشهد فإن تذكر الحالة بعد التشهد في الخامسة أجزأه ولا يعيده وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة ولم يكن تشهد في الرابعة وجب التشهد وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة وكان تشهد في الرابعة كفاه ولم يحتج إلى إعادته سواء كان تشهد بنية التشهد الأول أو الأخير وفيه وجه حكاه ابن سريج والأصحاب أنه يجب إعادته في الحالين ووجه ثالث أنه يجب إعادته إن كان تشهد بنية التشهد الأول ولا يجب إن كان تشهد بنية التشهد الأخير والصحيح أنها لا تجب مطلقا ولو ترك الركوع ناسيا فتذكره في السجود فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه أم يكفيه أن يقوم راكعا فيه وجهان يحكيان عن ابن سريج أصحهما وجوب الرجوع لأن شرط الركوع ألا يقصد بالهوي إليه غيره وهذا قصد السجود فرع في مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول ونهض مذهبنا أنه إن انتصب قائما لم يعد وإلا عاد قال الشيخ أبو حامد وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وقال مالك إن كان إلى القيام أقرب لم يعد وإلا عاد وقال النخعي إن ذكر قبل استفتاح القراءة عاد وإلا فلا وقال الحسن إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر على سجدتين ولأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو فلما أخر إلى آخر صلاته دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة فإن سجد للسهو ثم سها فيه ففيه وجهان قال أبو العباس ابن القاص يعيده لأن السجود لا يجبر ما بعده وقال أبو عبد الله الختن لا يعيده لأنه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر الشرح حديث ذي اليدين في الصحيحين وسبق بيانه وابن القاص تقدم بيانه في أبواب المياه وأبو عبد الله الختن سبق بيانه في أواخر باب صفة الصلاة قال أصحابنا إذا اجتمع في صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادة أو بنقصان أو بهما كفاه للجميع سجدتان ولا يجوز أكثر من سجدتين قال أصحابنا ولا يكرر حقيقة السجود وقد تكرر صورته في مواضع منها إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر صلاته على الصحيح من القولين كما سنوضحه في الفصل الآتي إن شاء الله ومنها لو سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو لأن السجود الأول لم يقع في آخر الصلاة ومنها لو ظن أنه سها فسجد للسهو ثم