وأصحهما لا يجب بل يتخير بين الرجوع وعدمه قال الرافعي وللنزاع في صورة قصد القيام بحال ظاهر لأن أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمدا استحقب له أن يرجع إلى القيام ليركع مع الإمام فجعلوه مستحبا قلت هذا الذي نقله عن العراقيين هو كذلك في أكثر كتبهم وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب وغيرهما من العراقيين بوجوب الرجوع ونقله أبو حامد عن نص في القديم فالأصح أنه مستحب كما نق عليه في الأم وقالوه والله أعلم الحال الثاني أن يتذكر قبل الانتصاب قائما قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يرجع إلى القعود للتشهد والمراد بالانتصاب الاعتدال والاستواء هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي أن المراد به أن يصير إلى حال هي أرفع من حد أقل الركوع والمذهب الأول ثم إذا عاد قبل الانتصاب هل يسجد للسهو فيه قولان مشهوران أصحهما عند المصنف وجمهور الأصحاب لا يسجد والثاني يسجد وصححه القاضي أبو الطيب وقال القفال وطائفة إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود ثم عاد سجد وإن كان إلى القعود أقرب أو استوت نسبتهما لم يسجد وقال الشيخ أبو محمد وآخرون إن عاد قبل الانتهاء إلى حد الراكعين لم يسجد وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد قال الرافعي هذه العبارة وعبارة القفال ورفقته متقاربتان ولكن عبارة القفال أوفي بالغرض وهي أظهر من اطلاق القولين وهي توسط بين القولين وحمل لهما على حالين وبها قطع البغوي وقد يحتج لما صححه المصنف والجمهور بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سهو في وثبة الصلاة إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام ورواه الحاكم وادعى أن إسناده صحيح وليس كما ادعى بل هو ضعيف تفرد به أبو بكر العنسي بالنون وهو مجهول كذا قاله البيهقي والمحققون والله أعلم ثم جميع ما ذكرناه في الحالين هو فيما إذا ترك التشهد ناسيا ونهض فأما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب فإن عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته وإن عاد قبله لم تبطل هكذا صرح به البغوي وغيره وأما قول المصنف فإن قام من الركعتين ولم ينتصب قائما ففيه قولان أحدهما يسجد لأنه زاد فعلا تبطل الصلاة بعمده فهكذا قاله أيضا غيره وليس