أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين ففرق بين أن ينتصب وبين أن لا ينتصب لأنه إذا انتصب حصل في غيره وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره فدل على ما ذكرناه فإن نسي تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قولان قال في القديم يأتي بها لأن محلها القيام والقيام باق وقال في الجديد لا يأتي بها لأنه ذكر مسنون قبل القراءة فسقط بالدخول في القراءة كدعاء الاستفتاح الشرح حديث المغيرة رواه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ بإسناد ضعيف وفي رواية عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في ركعتين فقلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذه الرواية يحصل بها الدلالة لما ذكره المصنف وروي الحاكم مثلها من رواية سعد بن أبي وقاص ومن رواية عقبة بن عامر وقال هما صحيحتان على شرط البخاري ومسلم قال أصحابنا إذا ترك المصلي سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليها سواء تلبس بفرض أم بسنة أخرى فمثال التلبس بفرض أن يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو كليهما حتى يشرع في القراءة أو يترك تسبيح الركوع أو السجود حتس يتلبس بالركن الذي بعدهما أو يترك التشهد الأول حتى ينتصب قائما أو القنوت حتى يسجد أو جلسة الاستراحة حتى