وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة أما إذا ترك من كل ركعة سجدة فيحصل ركعتان فتتم الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ومثله لو ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة أو سجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الرابعة فيحصل من كل هذه الصور ركعتان ويقوم فيأتي بركعتين أما إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ومن الرابعة واحدة أو من الأولى ثنتين ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى وكذا صورة ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين فيحصل ركعتان إلا سجدة فيسجدها ثم يأتي بركعتين هذا كله إذا عرف موضع السجدات فإن لم يعرفه لزمه الأخذ بالأشد فيأتي بسجدة ثم ركعتين وقال الشيخ أبو محمد الجويني يلزمه سجدتان ثم ركعتان وهو غلط قطعا وغلطه الأصحاب فيه هذا كله إذا كان قد جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزىء عن الواجب وهو الأصح أو قلنا بالضعيف إن القيام يقوم مقام الجلسة فأما إذا لم يجلس في الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة وقلنا بالأصح أن القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى يجلس حتى لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة ولم يجلس إلا في الآخرة أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول وقلنا إن الفرض لا يتأدى بنية النفل لم يحصل من ذلك كله إلا ركعة ناقصة سجدة ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات أما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركعات وهو في الجلوس في آخر الصلاة فإن علم أنها من الآخرة سجدها واستأنف التشهد إن كان تشهد وإن علمها من غير الآخرة أو شك لزمه ركعة وإن علم ترك سجدتين فإن كانتا من الأخيرة سجدهما ثم تشهد وإن كانتا من غيرها فإن علمهما من ركعة واحدة لزمه ركعة وإن علمها من ركعتين متواليتين كفاه ركعة وإن علمهما من ركعتين غير متواليتين أو أشكل الحال لزمه ركعتان وإن علم ترك ثلاث سجدات فإن علم واحدة من الرابعة وثنتين من ركعة غيرها لزمه سجدة ثم ركعة وإن علم أن واحدة من الأولى وسجدتين من الرابعة لزمه سجدتان ثم ركعة وإن علم أن الثلاث من الثلاث الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة أو عكسه أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتان وإن علم ترك أربع سجدات فقد ذكرنا تقسيمه وإن علم ترك خمس سجدات فإن علم موضعهن فحكمه واضح مما ذكرناه وإن جهل موضعهن لزمه