هو مجهول وقال علي بن المديني هو معروف وفي المسألة أحاديث كثيرة وفيما ذكرنا كفاية ولأنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها عامة خصتها السنة وأما حديث عبد الله بنعكيم فرواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي هو حديث حسن قال سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عكيم هذا لقوله قبل وفاته بشهرين وكان يقول هذا آخر الأمر قال ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة هذا كلام الترمذي وقد روى هذا الحديث قبل موته بشهر وروى بشهرين وروى بأربعين يوما قال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار وآخرون من الأئمة الحفاظ هذا الحديث مرسل وابن عكيم ليس بصحابي قال الخطابي مذهب عامة العلماء جواز الدباغ ووهنوا هذا الحديث لأن ابن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حكاية عن كتاب أتاهم وعللوه أيضا بأنه مضطرب وعن مشيخة مجهولين لم تثبت صحبتهم إذا عرف هذا فالجواب عنه من خمسة أوجه أحدها ما قدمناه عن الحفاظ أنه حديث مرسل والثاني أنه مضطرب كما سبق وكما نقله الترمذي عن أحمد ولا يقدح في هذين الجوابين قول الترمذي أنه حديث حسن لأنه قاله عن اجتهاده وقد بين هو وغيره وجه ضعفه كما سبق الثالث أنه كتاب وأخبارنا سماع وأصح إسنادا وأكثر رواة وسالمة من الاضطراب فهي أقوى وأولى الرابع أنه عام في النهي وأخبارنا مخصصة للنهي بما قبل الدباغ مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ والخالص مقدم الخامس أن الإهاب الجلد قبل دباغه ولا يسمى إهابا بعده كما قدمناه عن الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وأبي داود السجستاني والجوهري وغيرهم فلا تعارض بين الحديثين بل النهي لما قبل الدباغ تصريحا فإن قالوا خبرنا متأخر فقدم فالجواب من أوجه أحدها لا نسلم تأخره عن إخبارنا لأنها مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بدون شهرين وشهر الثاني أنه روي قبل موته بشهر وروي شهرين وروي أربعين يوما كما سبق وكثير من الروايات ليس فيها تاريخ وكذا هو في روايتي أبي داود والترمذي وغيرهما