وجهان الصحيح المشهور أنه يشترط شروطه على الأرض لعدم المشقة فيه وندوره والثاني يجزيه الإيماء حكاه الرافعي فرع لو تصدق من تجددت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة أو صلى شكرا لله تعالى كان حسنا يعني مع فعله سجدة الشكر فرع لو خضع إنسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما يجوز قال صاحب التقريب وأصحهما لا يجوز صححه شيخي يعني أبا محمد يشدد في إنكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع فإنه لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما دل دليل على استثنائه وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ بل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه عافانا الله الكريم وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في آخر باب ما ينقض الوضوء والله أعلم فرع لو فاتت سجدة الشكر فهل يشرع قضاؤها فيه طريقان قال صاحب التقريب فيه الخلاف في قضاء الرواتب وقطع غيره بأنه لا تقضى والخلاف مبني على أنه يتطوع بمثله إبتداء أم لا فعند صاحب التقريب يتطوع به كما سبق فيشبه الرواتب وعند غيره يحرم التطوع بسجدة فلا تقضى كصلاة الكسوف فرع في مذاهب العلماء في سجود الشكر مذهبنا أنه سنة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وكعب بن مالك رضي الله عنهم وعن إسحاق وأبي ثور وهو مذهب الليث وأحمد وداود قال ابن المنذر وبه أقول قال أبو حنيفة يكره وحكاه ابن المنذر عن النخعي وعن مالك روايتان أشهرهما الكراهة ولم يذكر ابن المنذر غيرها والثانية أنه ليس سنة واحتج لمن كرهه بأن النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه رجل القحط وهو يخطب فرفع يديه ودعا فسقوا في الحال ودام المطر إلى الجمعة الأخرى فقال رجل يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادع الله يرفعه عنا فدعا فرفع في الحال والحديث في الصحيحين من رواية أنس وموضع