انتظره لم يسجد للسهو لأن المأموم لا سجود عليه والثاني لا يتابعه أيضا وهو مخير في المفارقة والانتظار كما سبق فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام الإمام لأنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلا وأن لسجود السهو توجها عليهما فإذا أخل به الإمام سجد المأموم والثالث يتابعه في سجوده في ص حكاه الروياني في البحر لتأكد متابعة الإمام وتأويله والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في حكم سجود التلاوة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة وليس واجبا وبهذا قال جمهور العلماء وممن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة رحمه الله سجود التلاوة واجب على القارىء والمستمع واحتج له بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الانشقاق وبقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا النجم وبالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة وقياسا على سجود الصلاة واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة منها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها رواه البخاري ومسلم كما سبق بيانه فإن قالوا لعله سجد في وقت آخر قلنا لو كان كذلك لم يطلق الراوي نفي السجود فإن قالوا لعل زيدا قرأها بعد الصبح أو العصر ولا يحل السجود ذلك الوقت بالإتفاق قلنا لو كان سبب الترك ما ذكروه لم يطلق زيد النفي وزمن القراءة ومن الدلائل حديث الأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع رواه البخاري ومسلم وسبق مرات واحتج به الشافعي في المسألة ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر وفي رواية قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء روى البخاري الروايتين بلفظهما وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا