صحيحه وفي بعضها ثم رضني به ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره المسألة الخامسة قال القاضي حسين وصاحبا التهذيب والتتمة والروياني في أواخر كتاب لجنائز من كتابه البحر يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها وفي هذا لاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف فينبغي ألا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا وترفع رأسك من لركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي كل عمرك مرة رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه قال الترمذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح غير حديث قال ولا يصح منه كبير شيء قال قد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه وقد قال العقيلي ليس في صلاة لتسبيح حديث يثبت وكذا ذكر أبو بكر بن العربي وآخرون أنه ليس فيها